علي حسن مطر

25

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة )

57 - قال بعض العلماء : إن أصالة الطهارة لو جرت في الثوب ، وسّعت موضوع الحكم الواقعي بشرطية طهارة الثوب في صحة الصلاة ، وجعلته شاملا للطاهر ظاهرا ، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة ، فما هي علّة هذا التفصيل من وجهة نظرهم ؟ * علّته : أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية وتقول : إن الثوب عند عدم العلم بنجاسته واقعا ، هو طاهر ظاهرا ، وبهذا يتسع موضوع الشرطية في دليل : ( صلّ في الطاهر ) ليشمل الثوب الطاهر واقعا والطاهر ظاهرا ، وأما الأمارة فهي لا تثبت طهارة ظاهرية ، وانما تخبر عن الطهارة ، وهي قد تصيبها وقد تخطؤها ، فيبقى الشرط منحصرا بالطهارة الواقعيّة . 58 - بيّن تفصيل الآخوند في حكومة بعض الأحكام الظاهرية على أدلة الأحكام الواقعيّة . * فصّل الآخوند بين الأصول العملية المنقحة للموضوع ، وبين غيرها من الأمارات والأصول العملية المنقحة للحكم ، فقال : ان الأصول المنقحة للموضوع كأصالة الطهارة ، توسّع دائرة موضوع الأحكام الواقعيّة ، كشرطيّة طهارة الثوب في صحة الصلاة ، فيكون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعيّة والظاهرية ، وأما الأمارات كخبر الثقة ، والأصول المنقحة للحكم كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة ، فهي لا تتصرف في أدلة الأحكام الواقعيّة ولا توسّع من موضوعها . عاشرا - القضيّة الحقيقية والخارجيّة للأحكام 59 - عرّف بالقضيّة الخارجيّة والحقيقية للأحكام .